مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٣
منزلة و الإصحار بها أفضل [١].
و قال القطب الراوندي [١]. من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنّة بلا خطبتين.
و قال ابن إدريس: معنى قول أصحابنا على الانفراد ليس المراد بذلك أن يصلّي كلّ واحد منهم منفردا، بل الجماعة أيضا عند انفرادها من دون الشرائط مسنونة مستحبة، قال و يشتبه على بعض المتفقّه هذا الموضع بأن يقول على الانفراد أراد مستحبة إذا صلّى كلّ واحد وحده، لأنّها مع انتفاء الشرائط نافلة و لا جماعة في النافلة و هو قلة تأمّل، بل مقصودهم ما ذكرناه من انفرادها عن الشرائط [٣].
و تأويل ابن إدريس بعيد، مع أنّه روى النهي عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: قلت له: هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال: لا يؤم بهنّ و لا يخرجن [٤]. و لو كانت الجماعة مستحبّة لاستحبت هنا، إذ المستحب في حق الرجل مستحب في حق المرأة إلّا ما خرج بالدليل، إلّا أنّ فعل الأصحاب في زماننا الجمع فيهما.
قال القطب الراوندي [٢]: جمهور الإمامية يصلّون هاتين الصلاتين جماعة و عملهم حجة.
مسألة: قال ابن أبي عقيل [٣]: من فاتته الصلاة مع الامام لم يصلّها وحده.
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا.
[٣] لا يوجد كتابه لدينا.
[١] الكافي في الفقه: ص ١٥٤. و فيه: و قبح الجمع فيها.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٣١٥.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٨٩ ح ٨٧٢. وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٣٤.