مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٣
مسألة: تجوز الجماعة للعراة و يستحب لهم إجماعا
، و اختلف علماؤنا في الكيفية، فالذي اختاره المرتضى أنّهم يصلّون بالإيماء جميعا. [١]
و قال الشيخ: يومئ الامام و يركع من خلفه و يسجد [٢].
لما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: يتقدّمهم امامهم فيجلس و يجلسون خلفه يومئ الامام بالركوع و السجود و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم [٣].
الفصل الرابع في المكان
مسألة: المشهور بين علمائنا كراهة الصلاة في معاطن الإبل
، و مرابط الخيل، و البغال، و الحمير، و مرابض الغنم، و بيوت النار، و المزابل، و مذابح الانعام، و في الحمامات [١]، و على البسط المصوّرة، و في البيوت المصوّرة.
و قال أبو الصلاح: لا يحلّ ذلك كلّه، قال: و لنا في فسادها في هذه نظر [٥].
و جعل سلّار الصلاة في بيوت الخمور، و بيوت النيران، و بيوت المجوس فاسدة [٦].
و قال المفيد- رحمه اللّه تعالى-: لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، و بيوت
[١] م [٢] و ن: و الحمامات.
[١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٩.
[٢] النهاية: ص ١٣٠.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١٥١٤ وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٣٢٨.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٤١.
[٦] المراسم: ص ٦٥.