مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٦
إليه، بل يوجب الإتيان به و بما بعده مع احتمال أنّه يأتي بما نسيه بعد الصلاة، لأنّ قوله- عليه السّلام- بعد ذلك يصلح لان يكون بعد الصلاة، و كون السجدتين وقعتا في غير محلّهما مسلّم، لكنّه علّة البطلان الصلاة لا للإتيان بالركوع المنسي لما فيه من اختلال هيئة الصلاة و إعدام صورتها.
مسألة: و لو ترك سجدتين من ركعة أعاد الصلاة
، سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين، و به قال المفيد [١]، و أبو الصلاح [٢]، و ابن إدريس [٣]، و قال الشيخ في النهاية كما قلناه [٤].
و قال في الجمل [٥] و الاقتصاد [٦]: من ترك ناسيا سجدتين [١] في ركعة من الأوّلتين أعاد الصلاة، و ان كانتا من الأخيرتين بنى على الركوع في الأوّل [٢] و أعاد السجدتين.
و قال في المبسوط: السجود فرض في كلّ ركعة دفعتين، فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا فلا صلاة له، و ان تركهما ساهيا فلا صلاة له [٩].
و قال في موضع آخر منه: من ترك سجدتين من ركعة [٣] من الركعتين الأولتين حتى يركع فيما بعدها [٤] أعاد على المذهب الأوّل، و على الثاني بجعل السجدتين في
[١] ق: سجدتين ناسيا م [١] : السجدتين ناسيا.
[٢] في المطبوع و ق: في الأولى.
[٣] م [٢] : في ركعة.
[٤] ق و م [١] : بعدهما.
[١] المقنعة: ص ١٣٨.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١١٩.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٢٤٥.
[٤] النهاية: ص ٨٨.
[٥] الجمل و العقود: ص ٧٧.
[٦] الاقتصاد: ص ٢٦٥.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ١١٢.