مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨
قدمناه [١].
و هذا يدل على أنّ وقت المضطر عنده ثلث الليل.
و قال ابن حمزة: كقوله في المبسوط [٢].
و قال ابن أبي عقيل [١]: أوّل وقت العشاء [٢] الآخرة: مغيب الشفق، و الشفق: الحمرة لا البياض، فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الأخير، و قد روي إلى نصف الليل.
و قال ابن البرّاج [٥]، كقول المفيد- رحمه اللّه.
و نقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا: أنّ آخره للمضطر طلوع الفجر [٦].
لنا: قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [٧]، و قد بيّنا أن غسق الليل انتصافه، و ما تقدّم من الأحاديث، و ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قال: سول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: لو لا انّني أخاف أنّ أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل، و أنت في رخصة إلى نصف الليل و هو غسق الليل، فاذا مضى الغسق ينادي ملكان من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه [٨].
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] ق و ن: عشاء.
[١] النهاية: ص ٥٩.
[٢] الوسيلة: ص ٨٣.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٦٩.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
[٧] الاسراء: ٧٨.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٦١- ٢٦٢ ح ١٠٤١. وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ١٣٥ و ح ٢ ص ١٤٦.