مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٣
أحدهما: انّه لا يستحب إلّا في الأولى خاصة، اختاره في النهاية [١] و المبسوط [٢]، و به قال المفيد [٣]، و السيد المرتضى [٤]، و أبو الصلاح [٥]، و ابن البراج [٦]، و سلّار [٧]، و ابن إدريس [٨]، و ابن حمزة [٩].
و في الاستبصار يرفع يديه في الجميع [١٠]، و الأقرب الأوّل.
لنا: انّه أشهر بين الأصحاب، و ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثّق، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، عن علي- عليه السّلام- انّه كان لا يرفع يده [١١] في الجنازة إلّا مرّة واحدة يعني في التكبير [١٢].
و عن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السّلام- قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- عليه السّلام- يرفع يده [١٣] في أوّل التكبير على الجنازة، ثمَّ لا يعود حتى ينصرف [١٤].
[١] النهاية: ص ١٤٥.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٨٥.
[٣] المقنعة: ص ٢٢٧- ٢٢٨.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٢.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٥٧.
[٦] المهذب: ج ١ ص ١٣٢.
[٧] المراسم: ص ٧٩.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٣٥٦.
[٩] الوسيلة: ص ١٢٠.
[١٠] الاستبصار: ج ١ ص ٤٧٨ ح ١٨٥٠ و ١٨٥١ و ١٨٥٢.
[١١] في المطبوع و م [٢] : يديه.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩٤ ح ٤٤٣. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ٤ ج ٢ ص ٧٨٦.
[١٣] في المطبوع و م [٢] : يديه.
[١٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩٤ ح ٤٤٤. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٧٨٦.