مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٩
و مواعظه و آدابه [١]. و لم يذكر السورة.
و قال أبو الصلاح: لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام- إلى أن قال:- و خطبة في أوّل الوقت مقصورة على حمد اللّه، و الثناء عليه بما هو أهله، و الصلاة على محمد و المصطفين من آله، و وعظ، و زجر [٢]. و لم يتعرّض لشيء من القرآن.
و قال الشيخ في الاقتصاد. [٣] أقلّ ما يخطب به أربعة أشياء: الحمد للّه، و الصلاة على النبي و آله، و الوعظ، و قراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين.
و في النهاية: ينبغي أن يخطب الخطبتين و يفصل بينهما بجلسة، و بقراءة سورة خفيفة، و بحمد اللّه تعالى في خطبته، و يصلّي على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- و يدعو لأئمة المسلمين و يدعو أيضا للمؤمنين، و يعظ، و يزجر، و ينذر، و يخوّف [٤]، و مثله قال ابن البرّاج [٥]، و ابن زهرة [٦].
و قال القطب الراوندي في الرائع: [١] الخطبة شرط في صحّة الجمعة، و أقلّ ما يكون أن يحمد اللّه تعالى، و يصلّي على النبي- صلّى اللّه عليه و آله-، و يعظ الناس، و يقرأ سورة قصيرة من القرآن. و قيل: يقرأ شيئا من القرآن.
و قال ابن الجنيد [٢] عن الخطبة الاولى: و يوشحها بالقرآن. و عن الثانية:
إِنَّ اللّٰهَ «يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ» [٩] إلى آخر الآية. و الكلام في هذه المسألة
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا.
[١] السرائر: ج ١ ص ٢٩٥.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٥١.
[٣] الاقتصاد: ص ٢٦٧.
[٤] النهاية: ص ١٠٥.
[٥] المهذب: ج ١ ص ١٠٣.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨.
[٩] النحل: ٩٠.