مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦
غيبوبة الشفق، و هو الجواب عن باقي الأحاديث و غيرها ممّا ورد في هذا الباب جمعا بين الأحاديث.
و لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر، و الصادق- عليهما السلام- و قد سألهما عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقالا: لا بأس [١].
و في الصحيح، عن عبيد اللّه و عمران ابني علي الحلبيين قالا: سألنا الصادق- عليه السلام- عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس بذلك [٢].
و في الموثق، عن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: صلّى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة، و صلّى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة، و إنّما فعل ذلك رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- ليتّسع الوقت على أمّته [٣].
و في الصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أنّ يغيب الشفق من غير علّة؟ قال:
لا بأس [٤].
و حديث يزيد بن خليفة ضعيف، لأنّ يزيد هذا واقفي فلا يصار إلى روايته.
و حديث زرارة في طريقه موسى بن بكير و هو واقفي أيضا.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٤ ح ١٠٤. وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٤٨.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٤ ح ١٠٥. وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٦ ج ٣ ص ١٤٨.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٤٦. وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٤٨.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٤٧. وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٨ ج ٣ ص ١٤٩.