مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٢
و ان قصد الإعادة و ان ذكر قبل السجود فهو ممنوع. و الذي اخترناه مذهب السيد المرتضى [١]، و سلّار [٢]، و ابن إدريس [٣]، و أبي الصلاح [٤]، و ابن البراج [٥].
و قال الشيخ: ان أخلّ به عامدا أو ناسيا في الأوّلتين مطلقا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته، و ان كان في الأخيرتين من الرباعية فإن تركه عمدا بطلت، و ان تركه ناسيا و سجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة و قام و ركع و تمم صلاته [٦].
و قال- في فصل السهو منه-: ممّا يوجب الإعادة ففي أحد و عشرين موضعا، و ذكر من جملته: و من ترك الركوع حتى يسجد، قال: و في أصحابنا من قال:
يسقط السجود و يعيد الركوع ثمَّ يعيد السجود. و الأوّل أحوط، لأنّ هذا الحكم يختصّ [١] بالركعتين الأخيرتين [٨]، و نحوه قال في الجمل [٩] و الاقتصاد [١٠].
و قال في النهاية: فإن تركه ناسيا ثمَّ ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة، فان لم يذكر حتى صلّى ركعة أخرى و دخل في الثالثة ثمَّ ذكر أسقط الركعة الاولى و بنى كأنّه صلّى ركعتين، و كذلك إن كان قد ترك الركوع في
[١] ق و م [١] : مختص.
[١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٥.
[٢] المراسم: ص ٨٩.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٢٤٥.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١١٨.
[٥] المهذب: ج ١ ص ١٥٣.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ١٠٩.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١١٩.
[٩] الجمل و العقود: ص ٧٧.
[١٠] الاقتصاد: ص ٢٦٥.