مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧
و عدم دليل الإجماع قبل الشفق و ثبوته بعده لا يدلّ على مطلوبه، فإنّ عدم دليل معيّن لا يقتضي عدم الحكم و قد ذكرناه، و لا نسلّم عدم الانضباط بقدر الواجب من الصلاة.
مسألة: آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل
، و هو اختيار السيد المرتضى [١]، و ابن الجنيد [١]، و سلّار [٣]، و ابن زهرة [٤]، و ابن إدريس [٥].
و قال المفيد: آخره ثلث الليل [٦]، و هو قول الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية [٧]، و الجمل [٨]، و الخلاف [٩]، و الاقتصاد [١٠].
و قال في المبسوط: آخره ثلث الليل للمختار، و للمضطر نصف الليل [١١].
و جعل في الخلاف [١٢]، و الاقتصاد [١٣]، و الجمل [١٤]، نصف الليل رواية.
و في النهاية: آخره ثلث الليل، و لا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلّا لعذر، و قد رويت رواية أنّ آخر وقت العشاء الآخرة ممتدّ إلى نصف الليل، و الأحوط ما
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[١] المسائل الميافارقات (رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى): ص ٢٧٤.
[٣] المراسم: ص ٦٢.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤.
[٥] السرائر: ج ١ ص ١٩٥.
[٦] المقنعة: ص ٩٣.
[٧] النهاية: ص ٥٩.
[٨] الجمل و العقود: ص ٥٩.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٢٦٥ ذيل المسألة ٨.
[١٠] الاقتصاد: ص ٢٥٦.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
[١٢] الخلاف: ج ١ ص ٢٦٥. المسألة ٨.
[١٣] الاقتصاد: ص ٢٥٦.
[١٤] الجمل و العقود: ص ٥٩.