مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٢
الفصل الثاني في القراءة
مسألة: المشهور أنّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية
و الأوّلتين من الرباعية و الثلاثية، و هو اختيار الشيخ في الجمل [١] و الخلاف [٢] و الاستبصار [٣]، و هو اختيار السيد المرتضى [٤]، و ابن أبي عقيل [١]، و أبي الصلاح [٦]، و ابن البرّاج [٧]، و ابن إدريس [٨].
و للشيخ- رحمه اللّه تعالى- قول آخر: إنّ الواجب الحمد، و أمّا السورة فإنّها مستحبّة غير واجبة اختاره في النهاية [٩]، و هو اختيار ابن الجنيد [٢] و سلّار [١١].
لنا: قوله تعالى «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ» [١٢] وجه الاستدلال به يتوقّف على
[١] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في كشف الرموز: ج ١ ص ١٥٣ و فيه: أقل ما يجزى في الصلاة عند آل الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- من القراءة فاتحة الكتاب.
[١] لا يوجد كتابه لا يوجد لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٧٤: و فيه: لو قرأ بأم الكتاب و بعض سورة في الفرض أجزأه.
[١] الجمل و العقود: ص ٦٨.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٣٣٥ المسألة ٨٦.
[٣] الاستبصار: ج ١ ص ٣١٤ ح ١ و ٢ و ٣.
[٤] الانتصار: ص ٤٤.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١١٨.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٩٧.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٢٢٠.
[٩] النهاية: ص ٧٥.
[١١] المراسم: ص ٧١.
[١٢] المزمل: ٢٠.