مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٧
و للشيخ في الاستبصار قول ثالث: إنّه يقف عند رأس المرأة و صدر الرجل [١]، و المشهور الأوّل.
لنا: ما رواه عبد اللّه بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه السّلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السّلام-: من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها، و يكون ممّا يلي صدرها، فاذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه [٢].
و عن جابر، عن الباقر- عليه السّلام- قال: كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يقوم من الرجل بحيال السرّة، و من النساء دون ذلك [١] قبل الصدر [٤].
احتج الشيخ بما رواه موسى بن بكير [٢]، عن أبي الحسن- عليه السّلام- قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، و إذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره [٦].
و الجواب: قال الشيخ في التهذيب: قوله: «عند صدره» يعني الوسط، استعمالا لاسم الشيء فيما يجاوره، و كذلك الرأس يعبّر به عن الصدر للقرب [٧].
مسألة: المشهور أنّه لا تسليم في هذه الصلاة.
[١] م [٢] : من دون. ن: دون من.
[٢] م [٢] : بكر.
[١] الاستبصار: ج ١ ص ٤٧٠ ح ١٨١٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩٠ ح ٤٣٣. وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨٠٤- ٨٠٥.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩٠- ١٩١ ح ٤٣٤. وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣ ج ٢ ص ٨٠٥.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩٠ ح ٤٣٢. وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ٨٠٥.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩٠ ذيل حديث ٤٣٣.