مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤
و اعلم انّما ذكرناه من الأحاديث يدلّ على أنّ الثانية يبتدئ فيها بالقراءة لا بالتكبير للقيام كما ذهب إليه المفيد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [١] و النهاية [٢]: يقرأ في الأولى الحمد و الأعلى
و في الثانية الحمد و الشمس، و هو قول ابن بابويه- رحمه اللّه- في المقنع [١]، و من لا يحضره الفقيه [٤]، و ابن إدريس [٥]، و ابن حمزة [٦]، و في الخلاف: في الأولى الحمد و الشمس و في الثانية الحمد و الغاشية [٧]، و هو قول المفيد [٨]، و السيد المرتضى [٩]، و أبي الصلاح [١٠]، و ابن البرّاج [١١]، و ابن زهرة [١٢].
و قال علي بن بابويه- رحمه اللّه- في رسالته الى ولده: تقرأ في الأولى الغاشية و في الثانية الأعلى [٢].
و قال ابن أبي عقيل: يقرأ في الأولى الغاشية و في الثانية الشمس [٣]، و الخلاف ليس في الأجزاء، إذ لا خلاف في أنّ الواجب سورة أخرى مع الحمد
[١] لم نعثر عليه.
[٢] لا توجد لدينا هذه الرسالة و نقله عنه في كشف الرموز: ج ١ ص ١٨٥.
[٣] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في كشف الرموز: ج ١ ص ١٨٥.
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٧٠.
[٢] النهاية: ص ١٣٥.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥١٣ ذيل الحديث ١٤٨١.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٣١٧.
[٦] الوسيلة: ص ١١١.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٦٦٢ المسألة ٤٣٤.
[٨] المقنعة: ص ١٩٤- ١٩٥.
[٩] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٤.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ١٥٣- ١٥٤.
[١١] المهذب: ج ١ ص ١٢٢.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٩- ٥٠٠.