مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٠
و نسيان السجدة في الأوّلتين و الأخيرتين سواء [١].
و عن محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو يشك فيها، فقال: إذا خفت أن لا يكون وضعت جبهتك [١] إلّا مرة واحدة، فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة و ليس عليك سهو [٣].
و حمل الشيخ الحديث الأوّل على نسيان السجدتين معا- سواء في الأوّلتين و الأخيرتين- من أنّه يوجب الإعادة، و حمل الحديث الثاني على أنّ المراد من الركعة الثانية أي الثانية من الأخيرتين [٤]. و لا ريب في بعد هذين.
احتج الآخرون بما رواه البقباق في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك [٥].
و في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن رجل شكّ في الركعة الأولى، قال: يستأنف [٦].
و عن عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد [٧].
[١] م [١] : وجهك.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٥٤ ذيل الحديث ٦٠٦. وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السجود ح ٥ ج ٤ ص ٩٦٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٥٥ ح ٦٠٧ وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السجود ح ٦ ج ٤ ص ٩٧٠.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٥٤ و ١٥٥ ذيل الحديث ٦٠٦ و ٦٠٧.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٧ ح ٧٠٧. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الخلل الواقع للصلاة ح ١٣ ج ٥ ص ٣٠١.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٦ ح ٧٠٠. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١١ ج ٥ ص ٣٠١.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٦ ح ٧٠١. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٣ ج ٥ ص ٣٠١.