مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٨
الثاني: ابتداء وقت الست الاولى عند انبساط الشمس ذهب إليه السيد المرتضى، و الشيخان- رحمهم اللّه تعالى- و يظهر من كلام ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد أنّه عند ارتفاعها، و قال ابن بابويه عند طلوعها.
الثالث: الركعتان تصلّى عند الزوال عند السيد المرتضى- رحمه اللّه-، و الشيخين، و أبي الصلاح، و ابن الجنيد، و منع ابن أبي عقيل من ذلك، و جعلهما مقدّمة على الزوال.
الرابع: عدد النوافل: المشهور أنّه عشرون ركعة، و قال ابن الجنيد: ثمانية عشر ركعة، و قال ابنا بابويه- رحمهما اللّه-: إن قدّمت النوافل أو أخّرتها فهي ست عشرة ركعة، و أصحّ ما بلغنا في هذا الباب من الروايات أربع روايات:
الاولى: ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح، عن العبد الصالح- عليه السّلام- قال: سألته عن التطوّع في يوم الجمعة، قال: إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صلّيت ست ركعات عند ارتفاع النهار، و ست ركعات قبل نصف النهار، و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، و ست ركعات بعد الجمعة [١].
الثانية: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن- عليه السّلام- عن التطوّع يوم الجمعة، قال: ست ركعات في صدر النهار، و ست ركعات قبل الزوال، و ركعتان إذا زالت، و ست ركعات بعد الجمعة ذلك عشرون ركعة سوى الفريضة [٢]، و هاتان متقاربتان.
الثالثة: ما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن- عليه السّلام- عن
[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١١ ح ٣٦. وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ١٠ ج ٥ ص ٢٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٤٦ ح ٦٦٨. وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ٦ ج ٥ ص ٢٣.