مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٨
سجدتي السهو [١].
و ما رواه الحلبي في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد، فقال: يرجع فيتشهّد، فقلت: أ يسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو [٢]. و إذا لم تكن السجدتان واجبة لم يجب التشهّد فيهما على تقدير وجوب التشهّد في سجدتي السهو الواجبتين فأجزأه تشهّدهما عن قضاء التشهد.
و الجواب عن الأوّل [١]: أنّه لا دلالة فيه على سقوط قضاء التشهّد. و عن الثاني: بالمنع من صحة السند و عدم دلالته على محلّ النزاع.
مسألة: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه- في كتاب من لا يحضره الفقيه:
و ان رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة و أحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك، و ان لم تكن قد قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ ثمَّ عد الى مجلسك و تشهّد [٤].
أمّا الحكم الأوّل: فصحيح عندنا و عند من يجعل التسليم ندبا. و أمّا الثاني: فالوجه البطلان، و هو المشهور.
لنا: انّه مصلّ أحدث في صلاته فتبطل.
أمّا المقدمة الأولى: فلأنّه إنّما يخرج من [٢] الصلاة باستيفاء أفعالها الواجبة التي من جملتها التشهّد.
و أمّا المقدمة الثانية: فإجماعية.
[١] هكذا في م [٢] و في سائر النسخ «عن الأوّل» غير موجودة.
[٢] ق و م [١] و م [٢] : عن.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٥٨ ح ٦١٨. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب التشهد ح ٣ ج ٤ ص ٩٩٥.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٥٨ ح ٦٢٢. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب التشهّد ح ٤ ج ٤ ص ٩٩٨.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥٦ ذيل الحديث ١٠٣٠.