مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٨٣
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تجوز الصلاة في القلنسوة و التكة
إذا عملا من وبر الأرانب، و يكره إذا عملا من حرير محض [١]، و اختاره ابن إدريس [٢].
و قال في المبسوط: تكره الصلاة في القلنسوة و التكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه، و كذا يكره إذا كانا من حرير محض [٣]، و هو يدلّ بظاهره على [١] جواز الصلاة إذا عملا من وبر الأرانب و الأقوى الأول.
لنا: عموم النهي عن الصلاة في وبر الأرانب و الثعالب مطلقا، و هو يتناول صورة النزاع.
و ما رواه احمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوراب و تلك تعمل من وبر الأرانب هل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟ فكتب- عليه السلام-: لا تجوز الصلاة فيها [٥].
و عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوراب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية؟ فكتب- عليه السلام- لا تجوز الصلاة فيها [٦].
و لأنّه منع من الصلاة في الثوب من الوبرين [٢]، فكذا غيره.
[١] م [١] و ق: و هو يدل على.
[٢] م [١] و ق: الوبر.
[١] النهاية: ص ٩٨.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٢٦٩.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٠٦ ح ٨٠٥. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب لباس المصلي ح ٥ ج ٣ ص ٢٥٩.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٠٦ ح ٨٠٦. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب لباس المصلي ح ٣ ج ٣ ص ٢٥٨.