مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٠
الوجوب، و هذا الخير محمول على جواز تركه و لا تنافي بينهما [١]، و هذا التأويل بعيد لخروجه عن القولين معا.
مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: و تكون السجدة على سبعة أعظم:
الجبهة و الركبتين و الإبهامين و مفصل [١] الكفين عند الزند [٣]، و المشهور و اليدين لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: السجود على سبعة أعظم: الجبهة و اليدين [٢] [٥].
الفصل الرابع فيما ظنّ أنّه واجب و ليس كذلك
مسألة: أوجب ابن أبي عقيل [٣] تكبير الركوع و السجود
، و هو اختيار سلّار [٧]، و أوجب سلّار تكبير القيام و القعود و الجلوس في التشهّدين أيضا [٨]، و المشهور عند علمائنا الاستحباب و هو الوجه.
لنا: الأصل براءة الذمّة.
احتج المخالف بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال:
إذا أردت أن تركع فقل: و أنت منتصب اللّه أكبر و اركع [٩]، و الأمر للوجوب.
[١] ق و ن: الجبهة و مفصل.
[٢] ق: و اليدين و الركبتين و الإبهامين.
[٣] لا يوجد كتابه لدينا.
[١] الاستبصار: ج ١ ص ٣٢٠ ذيل الحديث ١١٩٣.
[٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٢.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١٢٠٤. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٩٥٤.
[٧] المراسم: ص ٦٩.
[٨] المراسم: ص ٦٩.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٨٩. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الركوع ح ١ ج ٤ ص ٩٢٠.