مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٤
لنا: أنّه أحوط.
احتج بالبراءة الأصلية.
و الجواب: المعارضة بالاحتياط و بإفتاء الجماعة.
مسألة: لا يجوز تحويل الميت بعد دفنه.
قال الشيخ: و قد وردت رواية بجواز نقله الى بعض مشاهد الأئمة- عليهم السّلام- سمعناها مذاكرة [١]، و الأصل ما ذكرناه.
و قال ابن إدريس: لا يجوز نقله و هو بدعة في شريعة الإسلام سواء كان النقل الى مشهد أو غيره [٢]، و جعله ابن حمزة مكروها [٣].
و قال ابن الجنيد [١]: لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوب [٢] عليها و لصلاح يراد بالميت، و المعتمد الأوّل.
لنا: عموم تحريم النبش للقبور.
احتج بالأصالة.
و الجواب: المنع من البقاء عليها مع وجود المزيل عنها [٣].
الفصل الخامس في الصلوات المندوبة
و فيه مطالب:
الأوّل في النوافل اليومية
مسألة: لم نقف على خلاف لعلمائنا في أنّ النوافل اليومية أربع و ثلاثون
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] ق و م [١] : المغصوبة.
[٣] في المطبوع و ق: عليها.
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٨٧.
[٢] السرائر: ج ١ ص ١٧٠.
[٣] الوسيلة: ص ٦٩.