مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١١٨
فقال: جائز [١].
لأنّا نقول: بعد المنع من صحّة السند جاز استناد هذه الفتيا إلى التقيّة.
قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى-: المراد إذا لم يكن هناك تقيّة بشرط ان تحصل ضرورة أخرى من حرّ أو برد و ما يجري مجراهما [٢]، و لم يقل أنّه يجوز ذلك من غير تقيّة و ما يقوم مقامهما، لما رواه منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام- انّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أ يسجد عليه؟ قال: لا و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتانا [٣].
و عن عتيبة بيّاع القصب قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أصلّي على الحصى فأبسط ثوبى فاسجد عليه، قال: نعم ليس به بأس [١].
لا يقال: قد روى الحسن بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت الى أبي الحسن الثالث- عليه السلام- أسأله عن السجود على القطن و الكتان من غير تقيّة و لا ضرورة، فكتب اليّ: ذلك جائز [٥].
لأنّا نقول: نمنع صحّة السند و لجواز استناد الإفتاء إلى التقيّة.
قال الشيخ- رحمه اللّه-: يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١٢٣٩. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ح ١ ج ٣ ص ٥٩٦ و فيها عيينة و ليس عتيبة، قال العلّامة في الخلاصة: عتيبة بضم العين و فتح التاء ابن ميمون بيّاع القصب (رجال العلامة: ص ١٣١).
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١٢٤٦. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ح ٦ ج ٣ ص ٥٩٥.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٠٨ ذيل الحديث ١٢٤٦.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٢٤٧. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ج ٧ ج ٣ ص ٥٩٧.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٢٤٨ وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ح ٧ ج ٣ ص ٥٩٥.