مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢١
أبو الصلاح [١]، و الأصل [١] الأول.
لنا: الأصل براءة الذمّة، و ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: سمعته يقول: في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير «الجمعة» و «المنافقين» إذا كنت مستعجلا [٣].
و عن يحيى الأزرق بيّاع السابري قال: سألت أبا الحسن- عليه السّلام- قلت: رجل صلّى الجمعة فقرأ «سبح اسم ربّك الأعلى» و «قل هو اللّه أحد» قال: أجزأه [٤].
و في الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل- عليه السّلام- عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة «الجمعة» متعمّدا، قال:
لا بأس بذلك [٥].
احتج الموجبون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام- القراءة في الصلاة فيها شيء موقّت، قال: لا إلّا في الجمعة يقرأ فيها ب «الجمعة» و «المنافقين» [٦].
وجه الاستدلال: أنّه- عليه السّلام- حكم بتعيين هاتين في الجمعة [٢]،
[١] ق: الأصح.
[٢] ق: هاتين السورتين في الجمعة.
[١] الكافي في الفقه: ص ١٥٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٤٢ ح ٦٥٣. وسائل الشيعة: ب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٨١٧.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٤٢ ح ٦٥٤. وسائل الشيعة: ب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٥ ج ٤ ص ٨١٨.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٧ ح ١٩. وسائل الشيعة: ب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٨١٧.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٦ ح ١٥ و ج ٢ ص ٩٥ قطعة من ح ٣٥٤. وسائل الشيعة: ب ٧٠ من أبواب القراءة ح ٥ ج ٤ ص ٨١٥.