مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١١
صلاته [١].
احتجا بما رواه الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق- عليه السّلام- قال:
سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمَّ يذكر أنه لم يقم، قال: فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- ثمَّ يقيم و يصلّي، و ان ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم صلاته [٢].
و عن زكريا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا- عليه السّلام-: جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية و أنا في القراءة أنّي لم أقم فكيف أصنع؟ قال: اسكت على موضع قراءتك و قل: قد قامت الصّلاة قد قامت الصلاة ثمَّ امض في قراءتك و صلاتك و قد تمّت صلاتك [٣] و الجواب عن الأول: بعد صحّة السند إنّا نقول بموجبة، لأنّه يستحب عندنا العدول الى النفل و الإتيان بالأذان و الإقامة ثمَّ ابتداء الصلاة. و عن الثاني: بالمنع من صحة السند، و بما حملنا عليه الحديث الأوّل قال الشيخ:
إنّه محمول على الاستحباب [٤]، و هو يشعر بجواز ذلك عنده.
مسألة: أوجب علي بن بابويه [١] و ابنه أبو جعفر في كتاب المقنع:
سجدتي السهو على من شكّ بين الثلاث و الأربع إذا ظنّ الأكثر [٦]. و الوجه
[١] لا يوجد لدينا رسالته.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١١٠٢. وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٤ ج ٤ ص ٦٥٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١١٠٥. وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٥ ج ٤ ص ٦٥٧.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١١٠٤. وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٦ ج ٤ ص ٦٥٨.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٧٨ ذيل الحديث ١١٠٥.
[٦] المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٨.