مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٦
عقيب كلّ تكبيرة قنتة ثمَّ يكبّر الخامسة للركوع [١]، و ذهب إليه ابن أبي عقيل [١]، و ابن الجنيد [٢]، و ابن حمزة [٤]، و ابن إدريس [٥].
و قال المفيد: يكبّر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح و الركوع و يقنت خمس مرات، فاذا نهض إلى الثانية كبّر و قرأ، ثمَّ كبّر أربع تكبيرات يركع بالرابعة و يقنت ثلاث مرّات [٦]، و هو اختيار السيد المرتضى [٣] و ابني بابويه [٤]، و أبي الصلاح [٥]، و ابن البرّاج [١٠]، و سلّار [٦]. و الأقوى عندي الأوّل.
لنا: ما رواه معاوية في الصحيح قال: سألته عن صلاة العيدين- الى أن قال: ثمَّ يكبر خمس تكبيرات، ثمَّ يكبّر و يركع فيكون قد ركع بالسابعة و يسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و هل أتاك حديث الغاشية، ثمَّ يكبّر أربع تكبيرات و يسجد سجدتين و يتشهد [١٢].
[١] لا يوجد كتابه لدينا. و نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٣١١. و فيه «سبع عدا تكبيرة الافتتاح».
[٢] لا يوجد كتابه لدينا.
[٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٤- ٤٥ و فيه: القنوت أربع مرات.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥١١- ٥١٢ ذيل الحديث ١٤٨٠ و لم يذكر فيه القنوت في الركعة الثانية و لم نعثر على قول علي بن بابويه.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٥٣ و لم يذكر التكبيرات في الركعة الثانية و لا القنوت.
[٦] المراسم: ص ٧٨ و فيه: أربع مرات قنوتا.
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٧٠.
[٤] الوسيلة: ص ١١١.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٣١٧.
[٦] المقنعة: ص ١٩٤- ١٩٥.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ١٢٢.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٢٩ ح ٢٧٨. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٠٥- ١٠٦.