مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٦
إدريس [١]، و أبو الصلاح [٢]، و ابن البراج [٣]، و سلّار [٤] على الأوّل، و ابن أبي عقيل [١]، و ابن حمزة [٦] على الثاني، و ابن الجنيد [٢] قال بالأوّل أيضا، لأنّ مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة، و يجعل التكبير و باقي الذكر متأخرا عنها، و الأقرب الأوّل.
لنا: انّه أشهر و أظهر عند الأصحاب، و حديث مرة مولى خالد، عن الصادق- عليه السّلام- يشعر به.
مسألة: اختلف الشيخان في كيفية الذكر.
فقال المفيد: يستقبل القبلة و يكبّر اللّه مائة مرة، ثمَّ يلتفت عن يمينه فيسبح اللّه تعالى مائة مرة، ثمَّ عن يساره فيحمد اللّه مائة، ثمَّ يستقبل الناس فيستغفر اللّه تعالى مائة [٨] و الشيخ- رحمه اللّه- تابعه في التكبير و التسبيح و قال: يلتفت عن يساره فيهلل اللّه مائة مرة، ثمَّ يستقبل الناس فيحمد اللّه مائة مرة [٩]، و أبو الصلاح [١٠]، و سلّار [١١]، و ابن البراج [١٢] على الأوّل، و ابن الجنيد [٣]، و ابن أبي عقيل [٤]،
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا.
[٣] لا يوجد كتابه لدينا.
[٤] لا يوجد كتابه لدينا.
[١] السرائر: ج ١ ص ٣٢٦.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٦٣.
[٣] المهذب: ج ١ ص ١٤٤.
[٤] المراسم: ص ٨٣.
[٦] الوسيلة: ص ١١٣.
[٨] المقنعة: ص ٢٠٨.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ١٣٤.
[١٠] المراسم: ص ١٦٣.
[١١] المراسم: ص ٨٣.
[١٢] المهذب: ج ١ ص ١٤٤.