مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٠
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السّلام- قال: سألته عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ أنّها ليست مثل الشفع [١].
و عن عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد [٢].
و عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: ليس في المغرب و الفجر سهو [٣].
احتج بما رواه عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: رجل شكّ في المغرب فلم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا، قال: يسلّم ثمَّ يقوم فيضيف إليها ركعة [٤].
و الجواب: الطعن في السند.
قال الشيخ: يحمل على نوافل المغرب [٥].
مسألة: من شكّ بين الأربع و الخمس في الرباعيات بنى على الخمس
[١] و سلّم و سجد سجدتي السهو، ذهب إليه الشيخ [٢]، و السيد المرتضى [٣]،
[١] كذا في جميع النسخ، و أمّا سائر كتبه لم يذكر فيها البناء إلّا في التحرير و نهاية الأحكام فقد ذكر فيهما النباء على الأربع.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٢٣. و فيه: يبني على الأربع.
[٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٧. و لم يذكر فيه البناء.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٩ ح ٧١٧. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٠٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٩ ح ٧١٨. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٥ ج ٥ ص ٣٠٤- ٣٠٥.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٩ ح ٧١٦. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ج ٥ ص ٣٠٤.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٨٢ ح ٧٢٧. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١١ ج ٥ ص ٣٠٥.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٨٢ ذيل الحديث ٧٢٩