مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٥
ركعة، ثمان ركعات بعد الزوال قبل الظهر نافلة الظهر، و ثمان ركعات بعد الظهر قبل نافلة العصر.
و قال ابن الجنيد [١]: يصلي قبل الظهر بعد الزوال ثمان ركعات، و ثمان ركعات بعدها منها ركعتان نافلة العصر. فلم يخالف في العدد، بل في وضع الثمان نوافل العصر، و يعضده ما رواه سليمان بن خالد، عن الصادق- عليه السّلام- قال: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، و ست ركعات بعد الظهر، و ركعتان قبل العصر [٢]. قال: و الصلاة الوسطى عندنا هي الظهر، و كذلك قال زيد بن ثابت و يعني بالوسطى [٣].
و اللّه أعلم أنّها متوسّطة بين نافلتين قبلها و بعدها، و ليس ذلك لغيرها و لا مشاحة في ذلك، و تظهر الفائدة في نادر صلاة نافلة العصر، و المشهور الأوّل، فتعيّن [٢] المصير اليه لنذور الثاني.
مسألة: قال علي بن بابويه [٣]: أفضل النوافل ركعتا الفجر
، و بعدهما ركعة الوتر، و بعدهما ركعتا الزوال، و بعدهما نوافل المغرب، و بعدهما تمام صلاة الليل، و بعدهما تمام نوافل النهار.
و قال ابن أبي عقيل [٤]: حين عدّ النوافل و ثمان عشرة ركعة بالليل منها:
أربع ركعات بعد المغرب، و ركعتان بعد عشاء الآخرة من جلوس تعدّ بركعة،
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] م [١] و م [٢] : فيتعين.
[٣] لا يوجد رسالته لدينا.
[٤] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٥ ح ٨. وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ١٦ ج ٣ ص ٣٥- ٣٦.
[٣] الموطأ: ج ١ ص ١٣٩ ح ٢٧.