مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٣
و عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- أحبّ الوقت إلى اللّه عزّ و جل أوّله حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتّى تغيب الشمس [١].
و عن داود بن أبي يزيد- و هو داود بن فرقد- عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، و إذا بقي مقدار ذلك فقد دخل وقت العصر حتّى تغيب الشمس [٢].
و في الصحيح، عن معمّر بن يحيى، قال: سمعت أبا جعفر- عليه السلام- يقول: وقت العصر إلى غروب الشمس [٣].
و في الصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» قال: إنّ اللّه تعالى افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منهما صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أن هذه قبل هذه [٤].
و لأنّه لو اختص وقت الظهر بالأقدام أو الظلّ المماثل لما وجب على الحائض صلاة الظهر لو طهرت بعد ذلك، و التالي باطل فالمقدّم مثله.
و بيان الشرطيّة: انّ العذر إذا استوعب الوقت لم يجب قضاء صلاته إجماعا
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٤- ٢٥ ح ٦٩. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٢ ص ٨٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٥ ح ٧٠. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٢ ص ٩٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٥ ح ٧١. وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب المواقيت ح ١٣ ج ٢ ص ١١٣.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٥ ح ٧٢. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٢ ص ١١٥.