مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٥
قال: لا بأس أن تؤذّن و أنت على غير طهور و لا تقيم إلّا و أنت على وضوء [١].
و الجواب: الحمل على الاستحباب.
مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه تعالى-: لا يجوز أن يتكلّم في الإقامة
[٢]، و به قال السيد في الجمل [٣]. و الوجه الكراهة.
لنا: انّها عبادة مستحبّة فلا يجب كيفيّتها، و ما رواه حماد بن عثمان في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل أ يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم [٤].
و في الصحيح عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته، فقال: لا بأس [٥].
و عن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول:
لا بأس أن يتكلّم الرجل و هو يقيم الصلاة و بعد ما يقيم ان شاء [٦].
احتج المفيد بما رواه عمرو بن أبي نصر في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: أ يتكلّم الرجل في الأذان؟ فقال: لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا [٧].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٥٣ ح ١٧٩ وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٢٧.
[٢] المقنعة: ص ٩٨.
[٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٠.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٥٤ ح ١٨٧. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٩ ج ٤ ص ٦٢٩.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٥٤ ح ١٨٦. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٨ ج ٤ ص ٦٢٩.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٥٥ ح ١٨٨. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١٠ ج ٤ ص ٦٣٠.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٥٤ ح ١٨٢. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٤ ج ٤ ص ٦٢٩.