مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤
مسألة: أوّل وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات
فيشترك الوقت بينها و بين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختصّ بها، و اختاره السيد المرتضى [١]، و ابن الجنيد [١]، و أبو الصلاح [٣]، و ابن البرّاج [٤]، و ابن زهرة [٥]، و ابن حمزة [٦]، و ابن إدريس [٧].
و قال الشيخان: أوّل وقتها غيبوبة الشفق، و هو الحمرة المغربيّة [٨]، و هو اختيار ابن أبي عقيل [٢]، و سلّار [١٠].
لنا: قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» [١١]، و قد قيل: إنّ الدلوك: الغروب، و الغسق: الانتصاف.
و قول الصادق- عليه السلام- في رواية عبيد بن زرارة: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين [١٢].
و قوله- عليه السلام- في حديث داود بن فرقد: فاذا مضى مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من
[١] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٢.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا.
[١] المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص ٢٧٤.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
[٤] المهذّب: ج ١، ص ٦٩.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤.
[٦] الوسيلة: ص ٨٣.
[٧] السرائر: ج ١ ص ١٩٥.
[٨] المقنعة: ص ٩٣، النهاية: ص ٥٩.
[١٠] المراسم: ص ٦٢.
[١١] الاسراء: ٧٨.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٧ ح ٧٨. وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٢٤ ج ٣ ص ١٣٢.