مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٥
مسألة: قال المفيد: إذا حضر الصلاة رجل من بني هاشم و صلّى
كان أولى بالتقدم [١] عليه بتقديم وليّه له، و يجب على الولي تقديمه، و ان لم يقدّمه الولي لم يجز له التقدّم [٢].
فإن أراد المفيد- رحمه اللّه- بالرجل الذي أشار إليه إمام الأصل فهو حق و إلّا فهو ممنوع، بل الأولى للولي التقديم، أمّا الوجوب فلا.
لنا: عموم الآية [٣].
مسألة: قال الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميت صلّى على القبر يوما و ليلة
، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه [٤]، و هو اختيار ابن إدريس [٥]، و ابن البراج [٦]، و ابن حمزة [٧]، و لم يقدّر ابن أبي عقيل [٢] و لا علي بن بابويه [٣] لها وقتا، بل قالا من لم يدرك الصلاة على الميت صلّى على القبر.
و قال ابن الجنيد [٤]: يصلّى عليه ما لم يعلم منه تغيّر صورته.
و قال سلّار: يصلّى عليه إلى ثلاثة أيام [١١]، و جعله الشيخ في الخلاف رواية [١٢]، و الأقرب عندي أنّه ان لم [٥] يصلّى على الميت أصلا، بل دفن بغير
[١] ق و م [١] : بالتقديم.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا.
[٣] لا يوجد كتابه لدينا.
[٤] لا يوجد لدينا رسالته.
[٥] ق و م [١] : انّه لم.
[٢] المقنعة: ص ٢٣٢.
[٣] الأنفال: ٧٥.
[٤] المقنعة: ص ٢٣١. المبسوط: ج ١ ص ١٨٥. النهاية: ص ١٤٦.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٣٦٠.
[٦] المهذب: ج ١ ص ١٣٢.
[٧] الوسيلة: ص ١٢٠.
[١١] المراسم: ص ٨٠.
[١٢] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٦ المسألة ٥٤٨.