مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١١
و قال في الاقتصاد: آخره: إذا زاد الفيء أربعة أسباع الشخص أو يصير ظلّ كلّ شيء مثله [١]، و هو اختياره في المصباح [٢].
و قال في عمل يوم و ليلة: إذا زاد الفيء أربعة أسباع الشخص [١].
و قد جعل في المبسوط: أربعة أسباع الشخص رواية [٤]، و لم يتعرّض لهذه الرواية في الخلاف و الجمل.
و أفتى في النهاية [٥]، و عمل يوم و ليلة بهذه الرواية [٢]، و لم يتعرّض للظلّ المماثل.
و أفتى في الاقتصاد: بأحدهما لا بعينه [٧].
و قال المفيد- رحمه اللّه تعالى- وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفيء سبعي الشخص [٨].
و قال ابن أبي عقيل: أوّل وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظلّ ذراعا واحدا، أو قدمين من ظلّ قامته بعد الزوال، فإذا جاوز [٣] ذلك فقد دخل الوقت الآخر.
مع أنّه حكم أنّ الوقت الآخر لذوي الأعذار، فإن أخّر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيّع صلاته و بطل عمله، و كان عند آل محمد
[١] عمل اليوم و الليلة (رسائل العشر): ص ١٤٣.
[٢] عمل اليوم و الليلة (رسائل العشر): ص ١٤٣.
[٣] [٩] م [٢] : فان تجاوز. ن: فان جاوز.
[١] الاقتصاد: ٢٥٦.
[٢] مصباح المتهجد: ص ٢٣.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٧٢.
[٥] النهاية: ص ٥٨- ٥٩.
[٧] الاقتصاد: ص ٢٥٦.
[٨] المقنعة: ص ٩٢.