مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣١١
عند الضرورة و التقية [١].
و قال المفيد [٢] و سلّار [٣] و يتحفّى عند نزوله و أطلقا [٤].
و قال علي بن بابويه [٥]: و اخلع خفيّك و نعليك، و لا بأس بالخف إذا كان تقية.
و قال ابن الجنيد [٦]: و خلع نعليه و شمشكه، و لا بأس بأن لا يخلع خفيه و أطلق.
فالشيخ جوّز عدم الخلع مع الضرورة و التقية، و ابن بابويه مع التقيّة، و ابن الجنيد مطلقا. و البحث في الاستحباب، إذ لا يجب النزع إجماعا، و الأقرب اختيار الشيخ.
لنا: انّ التحفّي أدخل في باب الخضوع و الاستكانة، و الحال يقتضي ذلك.
و ما رواه ابن أبي يعفور، عن الصادق- عليه السّلام- قال: لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين و لا خفّين و لا رداء و لا قلنسوة [٧].
و عن أبي بكر الحضرمي، عن الصادق- عليه السّلام- قال: قلت: فالخفّ، قال: لا بأس بالخفّ في وقت الضرورة و التقية، و ليجهد [٨] في ذلك جهده. [٩]
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٨٦.
[٢] المقنعة: ص ٨٠.
[٣] المراسم: ص ٥١.
[٤] ق و م [١] و م [٢] و ن: و أطلق.
[٥] لا يوجد كتابه لدينا.
[٦] لا يوجد لدينا رسالته.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣١٤ ح ٩١٣. وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الدفن ح ٣ ج ٢ ص ٨٤٠.
[٨] م [٢] و ن: و ليجتهد.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣١٣- ٣١٤ ح ٩١١. وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الدفن ح ٤ ج ٢ ص ٨٤٠.