مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٦
بصلوات معيّنة، بل أطلق القول باستحباب التوجّه بالسبع في الصلوات [١] في الانتصار [٢]، و الجمل [٣].
و قال في المسائل المحمدية [٤]: إنّما تستعمل في الفرائض دون النوافل.
و قال ابن إدريس: يستحب التوجّه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة و هي تكبيرة الإحرام بينهن ثلاثة أدعية في جميع الصلوات المفروضات و المندوبات. قال: و بعض أصحابنا يذهب إلى أنّ هذا الحكم و التوجّه بالسبع في سبعة مواضع فحسب: في أوّل كلّ فريضة، و في أوّل ركعة من ركعتي الزوال، و في أوّل ركعة من ركعتي الإحرام، و في أوّل ركعة من الوتيرة، و في أوّل ركعة من صلاة الليل، و في المفردة من الوتر، و في أوّل ركعة من نوافل المغرب. قال: و بعض أصحابنا يقول: في الفرائض الخمس يكون التوجّه بالسبع فحسب. قال: و بعضهم يقول [٥]: لا يكون إلّا في الفرائض فحسب، قال: و الأوّل أظهر [٦]، و سلّار جعله مستحبّا في المواضع السبعة، إلّا أنّه جعل عوض الإحرام الشفع [٧]، و ابن البرّاج اختار ما ذهب إليه الشيخ [٨]، و الأقوى عندي عموم الاستحباب في جميع الصلوات الواجبة و المندوبة.
لنا: عموم الأمر بالذكر و الدعاء، و لأنّ ابن بابويه- رحمه اللّه- روى عللا ثلاثا تدل على العموم، إحداها: ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر- عليه
[١] ق و ن: الصلاة.
[٢] الانتصار: ص ٤٠.
[٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣١.
[٤] لا توجد لدينا هذه الرسالة.
[٥] في المطبوع و ن: يقولون.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٢٣٧- ٢٣٨.
[٧] المراسم: ص ٧٠.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٩٨.