مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٢
و قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يصلّيها و هو على ظهر الدابة أو ماش إذا لم يمكنه النزول و الموقوف [١]، و هو أجود.
لنا: أنّها صلاة واجبة فلا يجري على ظهر الدابة مع التمكّن لما تقدّم في الفرائض.
احتج بما رواه علي بن فضل الواسطي قال: كنت الى الرضا- عليه السّلام- إذا انكسفت الشمس و القمر و أنا راكب لا أقدر على النزول، قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه [٢].
و الجواب: وقع عاما فلا يتخصّص بالسؤال، لأنّه كالسبب.
و الجواب: المنع من عموميّة الجواب، فإنّه وقع عن سؤال خاص فلا يتعدّاه، و فارق السبب حيث كان اللفظ عامّا فلا يخصّه السبب.
الفصل الرابع في الصلاة على الأموات و دفنهم
و فيه مطلبان:
الأوّل في الصلاة على الميت
مسألة: في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات [١] الخمس للشيخ قولان:
[١] م [١] و م [٢] و ن: في التكبيرات
[١] النهاية: ص ١٣٨.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٩١ ح ٨٧٨. وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ١ ج ٥ ص ١٥٧.