مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣
قال الشيخ: بالأوّل، قال: و في أصحابنا من قال: يكون قاضيا لجميعها [١].
و نقله في الخلاف عن السيد المرتضى [٢].
و منهم من قال: يكون قاضيا لبعضها. فامّا أنّ لحق أقل من ركعة فإنّه لا يكون أدرك الصلاة، و يكون قاضيا بلا خلاف بينهم [٣].
قال في الخلاف: فلو أدرك بمقدار ما يصلّي فيه خمس ركعات قبل الغروب لزمته [١] الصلاتان بلا خلاف، و ان لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا [٥].
و اختلف قوله: في المبسوط، فقال: في فصل الحيض يستحب لها قضاء الصلاتين إذ طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار خمس ركعات، فان لم تلحق إلّا مقدار أربع لزمها العصر لا غير [٦]. و قال في الأوقات كما قال في الخلاف [٧].
و قال ابن إدريس: إذا أسلم الكافر، و طهرت الحائض و النفساء، و بلغ الصبي، و أفاق المجنون، و المغمى عليه قبل غروب الشمس في وقت يتّسع لفعل فرض الظهر و العصر معا و الطهارة لهما، وجب على كلّ واحد منهم أداء الصلاتين أو قضاؤهما إنّ أخّرهما [٨]. و هذا يدلّ على أنّه يعتبر التمكّن من فعل الصلاة أجمع في الوقت، و المعتمد الأوّل.
[١] م [١] و ق: لزمه.
[١] المبسوط: ج ١ ص ٧٢.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٢٦٨، المسألة ١١.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٧٢.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٢٧٣. المسألة ١٤.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٤٥.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٧٣.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٢٧٦.