مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣١
مسألة: سجدتا السهو بعد الصلاة و الخروج منها
سواء كانتا للزيادة أو النقصان، و هو اختيار ابن أبي عقيل [١]، فإنّه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير و هو الكلام و الشكّ بين الأربع و الخمس. قال: و هما بعد التسليم، فمن سجدهما قبله بطلت صلاته.
و الذي ذهبنا إليه هو اختيار الشيخ قال في المبسوط: و في أصحابنا من قال: إن كانتا لزيادة كانتا بعد التسليم، و إن وجبتا لنقصان كانتا قبل التسليم، و الأوّل أظهر [٢].
و الذي اخترناه مذهب السيد المرتضى [٣]، و الشيخ المفيد [٤]، و هو الظاهر من كلام علي بن بابويه [٢]، و أبي الصلاح [٦]، و هو قول سلّار [٧].
و قال ابن الجنيد [٣]: إن كان السهو للزيادة كان محلّها بعد التسليم، و ان كان للنقصان كان قبل التسليم.
قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه هما بعد التسليم في الزيادة و النقصان، قال: و قال أمير المؤمنين- عليه السّلام-: سجدتا السهو بعد السّلام و قبل الكلام. قال: و أمّا حديث صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: سألته عن سجدتي السهو، فقال: إذا نقصت فقبل التسليم، و إذا
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] لا يوجد لدينا رسالته.
[٣] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٢٥.
[٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٧.
[٤] المقنعة: ص ١٤٨.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٤٨.
[٧] المراسم: ص ٩٠.