مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٥
ركعتين و أربع سجدات و يضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة [١].
و روى الشيخ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن رجل استيقن بعد ما صلّى الظهر أنّه صلّى خمسا، قال: فكيف يستيقن؟ قلت:
علم، قال: إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و يسجد سجدتي السهو و يكونان ركعتي نافلة و لا شيء عليه [٢]. و في طريق هذه الرواية محمد بن عبد اللّه بن هلال و لا يحضرني الآن حاله، فان كان ثقة فالحديث صحيح.
و في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن رجل صلّى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمت صلاته [٣].
احتج الشيخ بما رواه زرارة و بكير ابنا أعين في الحسن، عن الباقر- عليه السّلام- قال: إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا [٤].
و في الموثق عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: من زاد في صلاته فعليه الإعادة [٥].
قال الشيخ: في الجمع بينهما يحمل الأخبار الأول على من جلس في الرابعة
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٤٩ ح ١٠١٧. وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٧ ج ٥ ص ٣٣٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٩٤ ح ٧٦٥. وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٥ ج ٥ ص ٣٣٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٩٤ ح ٧٦٦. وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٣٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٩٤ ح ٧٦٣. وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ج ٥ ص ٣٣٢.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٩٤ ح ٧٦٤. وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.