مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦
احتج الشيخ بما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن ساعات الوتر، قال: أحبّها إلىّ الفجر الأول، و سألته عن أفضل ساعات الليل، قال: الثلث الباقي، و سألته عن الوتر بعد الصبح، قال:
نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح [١].
احتج السيد المرتضى بأنّ ركعتي الفجر آخر صلاة الليل، و وقتهما الفجر الأول.
مسألة: قال السيد المرتضى- رحمه اللّه-: وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول [١].
و قال الشيخ في النهاية: وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل و ان كان ذلك قبل طلوع الفجر [٣] و هو اختيار ابن البرّاج [٤]، و ابن إدريس [٥].
و قال في المبسوط: وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أنّ يكون الفجر الأول قد طلع [٦].
و قال ابن الجنيد [٢]: وقت صلاة الليل و الوتر و الركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب، و لا استحبّ صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره.
[١] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة و نقله عنه في المعتبر ج ٢ ص ٥٦.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٤٠١. وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٩٧.
[٣] النهاية: ص ٦١.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٧٠.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٢٠٣.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٧٦.