مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٨
جملته: من شكّ في الركوع و هو في حال السجود [١]، و كذا قال في المبسوط [٢] و الاقتصاد [٣]، و هو قول السيد المرتضى [٤]، و ابن بابويه [٥]، و ابن إدريس [٦]، و هو قول المفيد [٧] أيضا.
لنا: انّ إيجاب الإعادة تكليف لم يثبت موجبه فيكون ساقطا، و لأنّه يستلزم خرق الإجماع، أو اختلاف [١] المتساويات في الأحكام فيكون باطلا.
بيان الملازمة: انّ الشكّ بعد الفراغ من الصلاة في ركوع الاولى إمّا أن يكون موجبا للإعادة أو لا، فان كان الأوّل لزم خرق الإجماع، و ان كان الثاني لزم اختلاف الشكّ بعد الفراغ، و الشكّ قبله في الحكم و هو باطل لتساويهما في الموجب للإعادة.
و ما رواه محمد بن مسلم في الموثّق، عن الباقر- عليه السّلام- قال: كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو [٩]، و رواه محمد بن مسلم من طريق آخر صحيح [١٠].
[١] ق و م [١] و م [٢] : و اختلاف.
[١] الجمل و العقود: ص ٧٧- ٧٨.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٢٢.
[٣] الاقتصاد: ص ٢٦٦.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٥.
[٥] الهداية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٢٤٩.
[٧] المقنعة: ص ١٣٨.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٤٢٦ وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ج ٥ ص ٣٣٦.
[١٠] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٥٢ ح ١٤٦٠. وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣٤٢.