مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٧
شئت حسبتها من نوافل الليل، و ان شئت حسبتها من نوافل النهار، تحسب لك في نوافلك، و تحسب لك في صلاة جعفر.
و قال ابن أبي عقيل [١]: و لا بأس أن يصلّيها الرجل بالليل، إلّا أنه يحسبها من ورده بالليل.
و قال ابن الجنيد [٢]: و لا أحبّ الاحتساب بها من شيء من التطوّع الموظف عليه، و لو فعل و جعلها قضاء للنوافل أجزأه، و الأقرب الأوّل.
لنا: ما رواه ذريح في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إن شئت صلّ صلاة التسبيح بالليل: و إن شئت بالنهار، و ان شئت في السفر، و ان شئت جعلتها من نوافلك، و ان شئت جعلتها من قضاء صلاة [٣].
مسألة: و اختلف في قراءتها
، فالذي ذهب إليه الشيخان [٤] أنّه يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة، و في الثانية العاديات، و في الثالثة النصر، و في الرابعة التوحيد، و هو اختيار السيد المرتضى [٥]، و ابن الجنيد [٦]، و أبي جعفر بن بابويه [٧]، و أبي الصلاح [٨]، و ابن البراج [٩]، و سلّار [١٠].
و قال علي بن بابويه [١١]: يقرأ في الأولى العاديات، و في الثانية الزلزلة، و في
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٨٧ ح ٤٢٢. وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب صلاة جعفر ح ١ ج ٥ ص ٢٠٠.
[٤] المقنعة: ص ١٦٨. المبسوط: ج ١ ص ١٣٢.
[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٣.
[٦] لا يوجد كتابه لدينا.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٥٣ ح ١٥٣٤.
[٨] الكافي في الفقه: ص ١٦١.
[٩] المهذب: ج ١ ص ١٤٩.
[١٠] المراسم: ص ٨٥.
[١١] لا توجد رسالته لدينا.