مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٦
ركعة بعد صلاة العشاء الآخرة و الوتيرة [١].
احتج الأوّلون بأنّها تستحب أن تكون خاتمة صلاته، و انّما يتمّ ذلك بأن يقدّم ركعات رمضان.
احتج سلّار برواية محمد بن سليمان، عن الرضا- عليه السّلام- و قد وصف له صفة صلاة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- الى أن قال: فلمّا صلّى العشاء الآخرة و صلى الركعتين اللتين كان يصلّيهما بعد العشاء الآخرة و هو جالس في كلّ ليلة قام فصلّى اثنتا عشرة ركعة [٢]. و لأنّها نافلة مرتبة، فتقدّم على نافلة رمضان كنافلة المغرب.
مسألة: قال أبو الصلاح: من السنّة [٢] أن يتطوّع الصائم في شهر رمضان بألف ركعة
[٤]، و هو يشعر باختصاص النافلة بالصائم، و لم يشترط باقي علمائنا ذلك.
لنا: انّها عبادة زيدت لشرف الزمان، فلا تسقط بسقوط الصوم.
احتج بالتبعية، إذ مع الإفطار يساوي غيره من الزمان.
و الجواب: المنع.
المطلب الرابع في صلاة التسبيح
مسألة: قال على بن بابويه [٣] عن صلاة جعفر بن أبي طالب
- عليه السّلام-: إن
[١] المراسم: ص ٨٢ و فيه: بعد صلاة العشاء الآخرة قبل الوتيرة.
[٢] ق و م [١] : و السنة.
[٣] لا يوجد رسالة لدينا.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٦٤- ٦٥ ح ٢١٧. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٦ ج ٥ ص ١٨١- ١٨٢.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٥٩.