مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٣
البراج [١] و سلّار [٢]، و ابن حمزة [٣]، و اختاره الشيخ في المبسوط [٤] و النهاية [٥]، و كلّ واحد من القولين به روايات.
أمّا الأوّل: فرواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق- عليه السّلام- [٦]، و أحاديث أخر.
و أمّا الثاني: المفضّل [١] بن عمر، عن الصادق- عليه السّلام- [٨].
قال ابن إدريس: الأوّل أكثر و أعدل رواه، و ليس فيه جرح، بخلاف الثاني فإنّ ليلة آخر سبت في الشهر يضيّق عن الفرض، و النافلة المرتّبة، و العشرين من صلاة فاطمة- عليها السّلام- و عن الأكل و الشرب للإفطار [٩].
مسألة: و اختلف في ترتيب العشرين.
فقال- رحمه اللّه- في المبسوط [١٠] و الخلاف [١١]: ثمان ركعات بين العشاءين، و الباقي بعد العشاء الآخرة، و به قال المفيد [١٢]، و السيد المرتضى [١٣]، و ابن
[١] في المطبوع و م [٢] : الثاني رواه المفضل.
[١] المهذب: ج ١ ص ١٤٦.
[٢] المراسم: ص ٨٢- ٨٣.
[٣] الوسيلة: ص ١١٦- ١١٧.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٣٣- ١٣٤.
[٥] النهاية: ص ١٤٠.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٦٢ ح ٢١٣. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٢ ج ٥ ص ١٧٩.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٦٦ ح ٢١٨. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ١ ج ٥ ص ١٧٨.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٣١١.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٣٣.
[١١] الخلاف: ج ١ ص ٥٣٠ المسألة ٢٦٩.
[١٢] المقنعة: ص ١٦٧.
[١٣] الانتصار: ص ٥٥.