مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤
يديها سبحة، و ذلك إليك، فإن أنت خفّفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، و إن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك [١].
و في حديث زرارة، عن الباقر- عليه السلام- أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان الفريضة، فإنّ لك أنّ تتنفّل من زوال الشمس إلى أنّ يمضي الفيء ذراعا، فاذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة [٢].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وقت نافلة العصر
من حين الفراغ من الظهر إلى أربعة أقدام [٣].
و في الجمل: حتى يصير الفيء مثليه [٤]، و بمعناه قال في المبسوط [٥]، و اختاره ابن إدريس [٦].
و قال ابن الجنيد [١]: إلى أنّ يصير الفيء أربعة [٢] أقدام أو ذراعين. و القولان جيّدان لما تقدّم.
و روى زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- و قد سأله عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراع من وقت الظهر
[١] [٧] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] ق: الفيء إلى أربعة.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٧٧. وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ٩٧- ٩٨.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٧٤. وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٢٠ ج ٣ ص ١٠٦.
[٣] النهاية: ص ٦٠.
[٤] الجمل و العقود: ص ٥٩.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٧٦.
[٦] السرائر: ج ١ ص ١٩٩.