مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣١
و ابن الجنيد [١]، و المفيد [٢]، و سلّار [٣]، و ابن البرّاج [٤]، و أبو الصلاح [٥]، و ابن زهرة [٦]، و ابن إدريس [٧].
و قال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقيّة، و للمضطر طلوع الشمس [٢]، و هو اختيار ابن حمزة [٩].
و للشيخ قولان: أحدهما: كما اخترناه ذهب إليه في الجمل [١٠]، و الاقتصاد [١١].
و الثاني: كمذهب ابن أبي عقيل اختاره في المبسوط [١٢]، و الخلاف [١٣].
لنا: ما رواه زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس [١٤].
و عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام- من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة [١٥].
[١] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٥.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٥. و فيه: آخره ان تبدو الحمرة.
[٢] المقنعة: ص ٩٤.
[٣] المراسم: ص ٦٢.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٦٩.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٣٨.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ١٩٤.
[٧] السرائر: ج ١ ص ١٩٥.
[٩] الوسيلة: ص ٨٣.
[١٠] الجمل و العقود: ص ٥٩.
[١١] الاقتصاد: ص ٢٥٦.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
[١٣] الخلاف: ج ١ ص ٢٦٧ المسألة ١٠.
[١٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٦ ح ١١٤. وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ٦ ج ٣ ص ١٥٢.
[١٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٨ ح ١١٩. وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٥٨.