مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٨
و فصّل الشيخ في الخلاف [١] و المبسوط [٢] فقال: إن كان الصبي يصلّى عليه قدمت المرأة إلى القبلة، ثمَّ الخنثى، ثمَّ الصبي، ثمَّ الرجل، و ان كان ممّن لا يصلّى عليه قدّم الصبي أوّلا إلى القبلة، ثمَّ المرأة، ثمَّ الخنثى، ثمَّ الرجل.
و قال سلّار: تقدّم المرأة ممّا يلي المحراب، و بعدها الصبيان، و بعدهم الخناثى، و بعدهم الرجال، و يقف الامام عند الرجال [٣].
و قال ابن الجنيد [١]: مع الاجتماع يجعلون على العكس ممّا يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة، مع أنّه قال في إمامة الصلاة: يقوم الرجال يلون الامام، ثمَّ الخصيان، ثمَّ الخناثى، ثمَّ النساء، ثمَّ الصبيان، ثمَّ الصبيات.
و احتج الشيخ في الخلاف بالإجماع، و بما روى عمار بن ياسر قال:
أخرجت جنازة [٢] أم كلثوم بنت علي- عليه السّلام- و ابنها زيد بن عمر، و في الجنازة الحسن و الحسين- عليهما السّلام- و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس و أبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام ممّا يلي الامام و المرأة وراءه و قالوا: هذا هو السنة [٦].
و روى ابن بابويه [٣]، عن علي- عليه السّلام- أنّه كان إذا صلّى على المرأة و الرجل قدّم المرأة و أخّر الرجل، و إذا صلّى على العبد و الحرّ قدّم العبد و أخّر الحرّ، و إذا صلّى على الكبير و الصغير قدّم الصغير و أخّر الكبير [٨].
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] م [٢] : أخرجت في جنازة.
[٣] ق و م [١] : علي بن بابويه.
[١] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٢ المسألة ٥٤١.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
[٣] المراسم: ص ٨٠.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٢ ذيل المسألة ٥٤١.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٩ ح ٤٩٢. وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٨٠٩.