مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٩
احتج الشيخ بقول- عليه السّلام-: «صلّوا على من قال لا إله إلّا اللّه» [١].
مسألة: قال الشيخ: ولد الزنا يصلّى عليه [٢]، و منع ابن إدريس [٣].
احتج الشيخ بالإجماع، و بقوله- عليه السّلام-: «صلوا على من قال لا آله إلّا اللّه» [٤].
و بما رواه طلحة بن زيد، عن الصادق و الباقر- عليهما السّلام- قال: صلّ على كلّ من مات من أهل القبلة و حسابه على اللّه تعالى [٥].
و احتج ابن إدريس بأنّه كافر بالإجماع، ثمَّ تعجّب من وضع الشيخ هذه المسألة و وضع ما يناقضها بعدها، و هو أنّ أهل العدل إذا قتلوا رجلا من أهل البغي، فإنّه لا يغسّل و لا يصلّى عليه لأنّه كافر، ثمَّ نسب الشيخ إلى الإغفال في التصنيف [٦]، و هو خطأ منه. و أي إجماع حصل على كفر ولد الزنا، بل أيّ دليل دلّ على ذلك.
مسألة: المشهور أنّه يصلّى على الصبي إذا بلغ ست سنين
، و لا يصلّى وجوبا على من نقص، عن ذلك.
و قال ابن الجنيد [١]: يصلّى على الطفل إذا استهلّ.
و قال ابن أبي عقيل [٢]: لا يصلّى على الصبي ما لم يبلغ.
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا.
[١] سنن الدار قطني: ج ٢ ص ٥٦ ح ٣ و ٤.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٨٢. الخلاف: ج ١ ص ٧١٣ المسألة ٥٢٢.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٣٥٧.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ٧١٤ المسألة ٥٢٢.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٣٢٨ ح ١٠٢٥. وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ٨١٤.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٣٥٧.