مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٢
منه إذا احترق بعضه.
و قال الشيخ في النهاية: إذا ترك الصلاة متعمّدا عند انكشاف الشمس أو انخساف القمر و كانا قد احترقا بأجمعهما وجب عليه القضاء مع الغسل، و ان تركها ناسيا و الحال ما وصفناه كان عليه القضاء بلا غسل، و ان كان قد احترق بعض الشمس أو القمر و ترك الصلاة متعمّدا كان عليه القضاء بلا غسل، و ان تركها ناسيا لم يكن عليه شيء [١]، و كذا في المبسوط [٢]، و هو اختيار ابن حمزة [٣].
و قال في الخلاف: من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها، و ان كان قد احترق القرص كلّه و تركها متعمّدا كان عليه الغسل و قضاء الصلاة [٤].
و قال أبو الصلاح: و ان لم يعلمه حتى تجلّي القرص فعليه القضاء حسب، فان علم ففرّط في الصلاة فهو مأزور و تلزمه التوبة و القضاء، و ان كان الكسوف و الخسوف احتراقا فعليه مع التوبة الغسل كفارة لمعصيته [٥].
و قال سلّار: و ان أخلّ بالصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع وجوب الإعادة الغسل [٦]. و لم يتعرّض للتقدير الآخر و هو عدم العموم.
و قال ابن البرّاج: صلاة الكسوف و خسوف القمر، و الزلازل، و الرياح السود و الظلمة، و الآيات العظيمة واحدة واجبة لا يجوز تركها، فان تركها متعمّدا و كان قد احترق قرص الشمس أو القمر [١] كلّه كان عليه القضاء مع
[١] م [٢] و ن: و القمر.
[١] النهاية: ص ١٣٦.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٧٢.
[٣] الوسيلة: ص ١١٢.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ٦٧٨ المسألة ٤٥٢.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٥٦.
[٦] المراسم: ص ٨١.