مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٥
مسألة: المشهور أنّ التكبير في عيد الفطر عقيب أربع صلوات
أوّلها المغرب ليلة الفطر و آخرها العيد.
و قال ابن بابويه في المقنع: عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد [١].
لنا: الأصل براءة الذمّة، و عمل أكثر الأصحاب، و ما رواه سعيد النقاش قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام- لي: امّا أنّ في الفطر تكبيرا و لكنّه مسنون، قال: قلت: و أين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة و في صلاة الفجر، و صلاة العيد [٢].
مسألة: قال الشيخ التكبير ليس بمسنون عقيب النوافل
، و لا في غير أعقاب الصلوات [٣].
و قال ابن الجنيد [٢]: إنّه عقيب الفرائض واجب، و عقيب النوافل مستحب.
لنا: انّها عبادة شرعية فيقف فعلها على تنصيص الشارع [٣]، و لم يثبت عقيب النوافل.
احتج بأنّه تكبير مستحب، و ذكر مندوب اليه فيكون مشروعا.
و الجواب: مسلّم أنّ التكبير مستحب من حيث هو تكبير، إمّا من حيثية أنّه تكبير عيد فنمنع مشروعيته.
مسألة: و في كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل: التكبير أيّام التشريق
عقيب
[١] المقنع (الجوامع الفقهية): ص ١٣ و فيه: عشر ركعات.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا.
[٣] م [٢] : الشرع.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣٨ ح ٣١١. وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٢٢.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٦٩.