مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٧
فكان عدده كعدد عوض مساويه.
و الجواب: الطعن في سند الحديث، و الجمعة بدل الظهر، فاذا فاتت وجب المبدل بخلاف العيدين.
مسألة: قال علي بن بابويه [١]: إذا صلّيت بغير خطبة صلّيت أربع ركعات بتسليمة
. و قال ابن الجنيد [٢]: تصلّي أربع مفصولات.
احتج بما رواه عن النبي- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: صلاة النهار مثنى مثنى [٣]، خرج من ذلك الفرائض اليومية بالإجماع فيبقى الباقي على عمومه، و لأنّها كالأصل و هي مثنى، إذ القضاء تابع للأداء، و وجوب الزيادة لتفويت الفريضة لا ينافي التبعية.
احتج ابن بابويه بأصالة براءة الذمّة من التسليم و تكبيرة الافتتاح. و هذان القولان عندنا ساقطان.
مسألة: المشهور أنّه يكره التنفل قبل صلاة العيد و بعدها الى الزوال.
و قال أبو الصلاح: لا يجوز [٤]، و كذا قال ابن البرّاج [٥]، و ابن حمزة [٦].
لنا: الأصل الإباحة.
احتجوا بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان و لا اقامة ليس قبلهما و لا بعدها
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا.
[٣] الموطأ: ج ١ ص ١١٩ ح ٧. مسند أحمد بن حنبل: ج ٢ ص ٢٦ و ص ٥١. و فيهم: صلاة الليل و النهار مثنى مثنى.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٥٥.
[٥] المهذب: ج ١ ص ١٢٣.
[٦] الوسيلة: ص ١١١.