مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٥
ايّها كانت من هذه أو من غيرها، و انّما الخلاف في الاستحباب. و الأقرب عندي ما ذهب إليه في الخلاف.
لنا: ما رواه جميل في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: و سألته ما يقرأ فيهما، قال: و الشمس و ضحاها و هل أتاك حديث الغاشية و أشباههما [١].
و في الصحيح عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين- الى ان قال:- ثمَّ يقرأ فاتحة الكتاب، ثمَّ يقرأ و الشمس و ضحاها، ثمَّ قال: ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و هل أتاك حديث الغاشية [٢].
احتج الشيخ على الأوّل بما رواه إسماعيل الجعفي، عن الباقر- عليه السّلام- تقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى و في الثانية و الشمس [٣]. و كذا في رواية أبي الصباح الكناني، عن الصادق- عليه السّلام- [٤].
و الجواب: بعد سلامة السند انّهما يدلّان على الجواز و نحن نقول به [١].
مسألة: لا خلاف في عدد التكبير الزائد و انّه تسع تكبيرات خمس
في الاولى و اربع في الثانية، لكن الخلاف في وضعه. فالشيخ على أنّه في الأولى بعد القراءة يكبّر خمس تكبيرات و يقنت خمس مرّات عقيب كلّ تكبيرة قنتة، ثمَّ يكبّر تكبيرة للركوع و يركع و في الثانية بعد القراءة يكبّر أربع مرّات يقنت
[١] م [١] و ق: بموجبة.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٢٧- ١٢٨ ح ٢٧٠. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٤ ج ٥ ص ١٠٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٢٩ ح ٢٧٨. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٠٥.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣٢ ح ٢٨٨. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ١٠ ج ٥ ص ١٠٧.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣٢ ح ٢٩٠. وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب صلاة العيد ذيل ح ٥ ج ٥ ص ١٣٢.