مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٣
و يكبّر خمسا و يدعو بينهما، ثمَّ يكبّر اخرى يركع بها، ثمَّ قال: و يكبّر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ، ثمَّ يكبّر أربعا [١]، و نحوه رواه أبو بصير، عن الصادق- عليه السّلام- [٢].
و لأنّها ركعة زيد فيها التكبير على الفرائض اليومية فيكون متأخّرا عن القراءة كالثانية، و لأنّه أشهر بين الأصحاب.
احتج ابن الجنيد بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، و في الأخيرة خمس بعد القراءة [٣].
و في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا- عليه السّلام- قال سألته عن التكبير في العيدين، قال: التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، و في الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة [٤].
و الجواب: أنّهما غير دالّين على محلّ النزاع، إذ لا خلاف في أنّ السابعة بعد القراءة لأنّها للركوع و إذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، و هو أنّ بعضها قبل القراءة فيحمل على تكبيرة الافتتاح. قال الشيخ: هذه أخبار وردت مورد التقية لموافقتها لمذاهب العامّة [٥].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣٢ ح ٢٨٧. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٨ ج ٥ ص ١٠٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣١ ح ٢٨٦. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٧ ج ٥ ص ١٠٦.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣١ ح ٢٨٤. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ١٨ ج ٥ ص ١٠٩.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣١ ح ٢٨٥. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٢٠ ج ٥ ص ١٠٩.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣١ ذيل الحديث ٢٨٥.